القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 113
م. 113
حجم الخط
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
- العريضة: كل محرر يطالب بمقتضاه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛
- الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.