القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 105

مشروع
م. 105
حجم الخط
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختر وفق الترتيب التالي: 1. أقدم تاريخ للانتخاب؛ 2. كبر السن عند التساوي في الأقدمية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد