القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 101
م. 101
حجم الخط
يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.
ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.