مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يجوز أيضا أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية لدى القباضات التابعة للخزينة العامة المملكة. غير أنه إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني يجوز أن يتم الأداء أيضا لدى المصالح المختصة للجمارك. يجوز لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية أن يحددا بقرار مشترك أماكن أخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية. يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية بناء على الإدلاء للمصلحة المكلفة بالتحصيل بنسخة من محضر المخالفة. عندما يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، طبقا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 المذكورة بواسطة شيك يجب أن يكون الساحب هو مرتكب المخالفة وأن يحرر الأمر للمصلحة المكلفة بتحصيل الغرامة. ويجوز أيضا أن يتم هذا الأداء بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار الوزير المكلف بالمالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد