مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية
المادة 5
م. 5
حجم الخط
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.