مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية
المادة 4
م. 4
حجم الخط
يقصد بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 وفي الفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و 236 و 237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.