مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل شكل ومضمون وصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وكذا شكل ومضمون المحضر المشار فيه إلى الأداء المذكور الذي يقوم مقام الوصل والمنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 224 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد