مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية
المادة 2
م. 2
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 223 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، حين يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر بواسطة شيك، يجب أن يكون الساحب هو المخالف وأن يحرر الأمر للقابض المعين. ويمكن أيضا أن يتم هذا الأداء بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار الوزير المكلف بالمالية.