مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1953) في تعيين الأعوان المقررين المتوفرة فيهم الأهلية لتوجيه إنذارات إلى السائقين وإلزام بعض أصحاب السيارات بإيقافها وقتا محدودا عن السير وقبض غرامات المصالحة المحدد مقدارها بمقتضب هذا القرار، كما وقع تغييره وتتميمه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد