مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

المادة 13

مشروع
م. 13
حجم الخط
طبقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يتضمن الملف الذي يجب أن توجهه فورا المصلحة التي سجلت المخالفة التابع لها العون محرر المحضر إلى وكيل الملك، في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية ما يلي: - أصل محضر المخالفة؛ - نسخة من وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو من شهادة تسجيل المركبة؛ - الوثيقة المحتفظ بها، في حالة عدم المنازعة في المخالفة؛ - نسخة من الشكاية ومن وصل الإيداع في حالة المنازعة. غير أنه، في انتظار انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحتفظ المصلحة التي سجلت المخالفة بالوثيقة المحتفظ بها وتوجهها في حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور، رفقة نسخة من المحضر إلى وكيل الملك المختص. وفي حالة الأداء تقوم بإشعار وكيل الملك بذلك وتوجه إليه نسخة من وصل الأداء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد