التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
يمكن، خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ نشر الإعلان المذكور في المادة 8 أعلاه في الجريدة الرسمية، تقديم التعرضات إلى السلطة المحلية مقابل وصل ذلك. وإذا قدم التعرض بواسطة تصريح شفوي تحرر السلطة المذكورة محضرا بهذا الخصوص، وتسلم نسخة منه إلى المتعرض. تقوم السلطة المحلية بتضمين التعرضات المقدمة إليها سواء كانت كتابية أو شفوية في سجل للتعرضات خاص بالتحديد الإداري المعين يتم فتحه لهذا الغرض. لا يقبل أي تعرض بعد مضي الأجل المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد