التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
المادة 8
م. 8
حجم الخط
لكل شخص يرون أنه معني بحق، أن يطلع على ملف التحديد الإداري بمقر اللجنة، ويحق له أن يطلب تسجيل تصريحه أو تعرضه كتابة.
وإذا تعلق الأمر بالدفع بملكية العقار، أو جزء منه، وجب أن يثبت طالب التعرض أحقيته في الملكية.