التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
لكل شخص يرون أنه معني بحق، أن يطلع على ملف التحديد الإداري بمقر اللجنة، ويحق له أن يطلب تسجيل تصريحه أو تعرضه كتابة. وإذا تعلق الأمر بالدفع بملكية العقار، أو جزء منه، وجب أن يثبت طالب التعرض أحقيته في الملكية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد