التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، الدراسة الإدارية والمساحية للعقار المعني وتقصي وضعيته القانونية. ولهذه الغاية، تقوم اللجنة بما يلي: - تحديد حدود العقار ومساحته وبيان مشمولاته المادية؛ - البحث في الملكية والتحملات والحقوق العينية المترتبة عليه؛ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار ذوي الحقوق المحتملين؛ - تلقي التصريحات والتعرضات. تنجز اللجنة محضرا عاما يتضمن على الخصوص، كل المعطيات المتعلقة بالعقار، ومراحل العمل المنجزة، والتصاريح، والتعرضات، وتقارير الخبرة عند الاقتضاء، والتصميم العقاري المعد من طرف مهندس مساح طبوغرافي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد