التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
المادة 5
م. 5
حجم الخط
تشكل لجنة للتحديد الإداري للعقار أو العقارات المحددة في المرسوم المذكور في المادة 2 أعلاه، بقرار لسلطة الوصاية، تتكون من:
- ممثل لسلطة الوصاية رئيسا؛
- ممثل لوزارة العدل؛
- ممثل لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- ممثل للمديرية العامة للضرائب؛
- ممثل للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
- ممثل للمصالح المكلفة بأملاك الدولة؛
- ممثل أو ممثلين عن الجماعة أو الجماعات السلالية المالكة للعقار.
تضاف إلى اللجنة، عند الاقتضاء، ممثل أو ممثلين عن الإدارة المكلفة بالبيئة وعن الإدارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك وعن الإدارة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.
كما تضم اللجنة عند الاقتضاء، ممثل أو ممثلين عن الجماعات الترابية التي يوجد العقار المعني في دائرة نفوذها الترابي.