التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
المادة 14
م. 14
حجم الخط
تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية على العقارات موضوع مسطرة التحديد الإداري، بما في ذلك القطع الأرضية المتنازع في شأنها، إلى أن يتم البت النهائي في النزاع.