التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
يصادق على عملية التحديد الإداري، كليا أو جزئيا، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، ينشر في الجريدة الرسمية، استنادا إلى محضر أو محاضر لجنة التحديد الإداري والتصميم العقاري الملحق به المنجز من طرف مهندس مساح طبوغرافيا مسجل بالهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وإلى شهادة يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية لمثل سلطة الوصاية يشهد فيها حسب الحالة على ما يلي: - أنه لم يقدم أي مطلب تحفيظ تأكيدا لتعرض على التحديد الإداري للعقار المعني؛ - أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ تأكيدا للتعرضات، مع حصرها وذكر مراجعها؛ - أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ قبل تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون. يترتب على المصادقة تحديد الوضعية القانونية للعقار موضوع التحديد الإداري وحدوده ومشمولاته بصفة نهائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد