التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
المادة 11
م. 11
حجم الخط
يباشر المحافظ على الأملاك العقارية إجراءات التحفيظ المتعلقة بالمطلب المقدم تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه.
يقع عبء الإثبات على عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرضا على عملية التحديد الإداري.