التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
كل تعرض قدم طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادتين 6 و 9 أعلاه لا ينتج أي أثر إلا إذا تقدم المتعرض على نفقته بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه، لدى المحافظة العقارية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الأجل المحدد لتقديم التعرضات. يقوم المحافظ على الأملاك العقارية المختص بإدراج هذا المطلب في اسم المتعرض على التحديد الإداري، مع الإشارة في المطلب المذكور إلى أنه أودع تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري للعقار المعني. إذا لم يقم المتعرض بإيداع مطلب التحفيظ المشار إليه داخل الأجل، فإن تعرضه يصبح لاغيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد