المولود نتاج علاقة جنسية غير شرعية، من غير رضى من الموطوءة الخالية من الزوج يستحق النفقة على غرار الولد الشرعي: لا. يستحق التعويض في إطار جبر الضرر: نعم. استيفاء الزاجر بإيقاع العقوبة على الجاني، لا يسقط حق المولود الضحية، نتاج الفعل الجرمي، في التعويض جبرا للضرر الحال أو المستقبلي، في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن جريمة.