رفض
رقم الملف: 2021/1/2/67رقم القرار: 2023/1754 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، والمحكمة لما حددت مبالغ المستحقات آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن وكذا مستوى الأسعار، وتصريحات الطرفين، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، وفقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالنعي على غير أساس.

المصدر: huquqai.ma
المزيد