تأييد
رقم الملف: 2021/1/2/661رقم القرار: 2023/16028 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

بمقتضى المادة 2 من مدونة الحقوق العينية فإن الرسوم العقارية تحفظ الحق الذي تنص عليه، وهي حجة في مواجهة الغير، على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المدعى فيه أصبح ملكا محفظا في اسم المطلوبين، وأن القسمة المطالب بها غير متوفرة موجباتها، طبقا للمادة 314 من مدونة الحقوق العينية، ولم تر حاجة لإجراء بحث وخبرة، وقضت بتأييد الحكم القاضي برفض الطلب، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد