إن المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف وجود علاقة زوجية بين الطرفين، ولحوق نسب الطفل للطاعن، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.