إذا كان التوقيع مصادقا على صحته من طرف المصالح المختصة، فإنه لا تسمع دعوى الزور الفرعي إلا إذا انصبت على المصادقة وليس التوقيع الذي شهد الموظف المختص بصحته. حضور الجمعية العامة للشركة يغني عن شكلية الاستدعاء بشكل قانوني ولا يترتب عنه بطلان الجمع العام ما دام أن الغاية من الاستدعاء قد تحققت.