إن المحكمة لما استخلصت أن حاجيات الأبناء قد سدت بالأموال التي تتلقاها الطاعنة من المصالح الاجتماعية بالخارج التي سترجع بها على الأب، واعتبرت بذلك النفقة للأبناء مؤداة، ولا مبرر معه للحكم بها مرة أخرى على الأب، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا برفض الطلب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلة على غير أساس.