إن الإقرار يثبت به النسب من غير بيان السبب من زواج أو اتصال بشبهة شريطة ألا يصرح المقر بأن الولد المقر بنسبه من الزنا كما هو مقرر فقها، والبين من أوراق الملف أن المطلوب حرر إشهادا مصادقا على صحة توقيعه به، أشهد فيه على أن الطفلة هي بنته من صلبه. والمحكمة لما لم تناقش هذا الإقرار وترتب حجيته فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.