حيازة الأحباس بصفتها طالبة للتحفيظ لعقار النزاع وتصرفها فيه بالكراء للغير دون منازعة من المتعرضة الجماعة السلالية قرينة على حبسيته المانعة من تملكه وتنتفي معه صبغته الجماعية، وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق غير منتج في الدعوى بعدما توفرت لديها من وثائق الملف عناصر البت فيها.