رقم الملف: 2021/2/4/3950رقم القرار: 2023/5314 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

الباقي مع جعل الصائر بحسب النسبة بين الطرفين وهو القرار المطعون

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد