اجتماعي
رقم الملف: 2022/1/5/3823رقم القرار: 2023/80612 يونيو 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

تنص المادة 526 من مدونة الشغل على أنه يجب أن يحال على التقاعد كل أجير بلغ سن الستين سنة وتؤخر الإحالة إلى التقاعد إلى تاريخ اكتمال مدة التأمين بالنسبة للأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن التقاعد قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي في 3240 يوما من التأمين. والمطلوب في النقض غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب وثائق الملف حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع على قضائه مدة التأمين أعلاه، وبالتالي فإنه غير معني بتطبيق مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل والوسيلة على غير أساس.

المصدر: huquqai.ma
المزيد