لئن كان الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال ما لم يكن الأخير جاهزا للفصل فيه، فإنه يجب فيه ما يجب في الاستئناف الأصلي من شرط عدم المعاودة في الطعن بأن لا يمارس من طرف ذات الشخص وفي ذات الحكم وبنفس الصفة وفي مواجهة نفس الخصم إلا مرة واحدة.