التقادم المقرر بموجب الفصل 392 من ق.ل.ع الخاص بالدعاوى القائمة بين الشركاء في الشركة أو بينهم وبين الغير والمحدد تاريخ انطلاق سريانه في يوم نشر سند حل الشركة أو يوم انفصال الشريك عنها يخص الدعاوى المرفوعة بعد حل الشركة أو بعد انسحاب الشريك منها ولا ينطبق على دعوى الشريك ضد الشركة التي لا زالت قائمة والرامية إلى المطالبة بنصيبه في الأرباح التي تخضع لأحكام التقادم الخمسي المقرر في المادة الخامسة من مدونة التجارة.