عزل المسير من مهمة التسيير بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي لا يمنع من إعادة تعيينه من جديد مسيرا ولا يتعرض للبطلان محضر الجمع العام الذي عين بمقتضاه.