طبقا لمقتضيات المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 سنة، والمحكمة قضت بتحميل الطاعن الصائر مع تحديد مدة الإكراه في الأدنى، والحال أنه حسب الثابت من وثائق الملف فالطاعن قد تجاوز الستين سنة من عمره حينما صدر القرار المطعون فيه، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار في هذا الشق دون إحالة.