رقم الملف: 2021/1/2/648رقم القرار: 2023/15828 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، والمحكمة لما رفعت مستحقات المطلوبة، دون أن تبحث في وضعيته المادية الحالية والاجتماعية، وفيما إذا كانت له مداخيل أخرى لم يصرح بها، حتى تقف على دخله الحقيقي، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

المصدر: huquqai.ma
المزيد