رقم الملف: 2021/1/7/4257رقم القرار: 2023/24919 يونيو 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

بالمستندات الآتية: 1- رسم شرائه من البائع له (ب م بن ع بن ١) مضمن تحت عدد 219 صحيفة 178 كناش

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد