عدم قبول
رقم الملف: 2022/1/7/4866رقم القرار: 2023/24112 يونيو 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

الواقع بالمحلالمدعو زنقة (. ) وادي زم - إقليم خريبكة عبارة عن منزل مساحته 100 متر به طابق سفلي

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد