عدم تبليغ الطاعنة بنسخة من تقرير الخبرة للاطلاع على مضمونه والإدلاء بمستنتجاتها يشكل إخلالا مسطريا للفصل 60 من قانون المسطرة المدنية ترتب عنه الإضرار بها ويندرج ضمن أحد أسباب الطعن بالنقض طبقا للفصل 359 من نفس القانون.