إلغاء
رقم الملف: 2021/3/7/1819رقم القرار: 2023/23911 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

التشطيب على المقال لعدم توقيعه من طرف المحامي طبقا للفصل 354 من قانون المسطرة المدنية.

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد