رفض
رقم الملف: 2022/2/2/547رقم القرار: 2023/16928 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

المحكمة لما ثبت أن الأمر يتعلق بنزاع حول حقوق مالية وقع الاتفاق عليها بين الطرفين، وأشهدت على ما تم الاتفاق عليه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا.

المصدر: huquqai.ma
المزيد