رقم الملف: 2020/3/7/3127رقم القرار: 2023/2851 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

حيازة الأجنبي غير الشريك للعقار المدة الشرعية والقائم حاضر ساكت بلا عذر تكسبه ملكية العقار لقول ابن عاصم. والأجنبي إن يحز أصـــــــلا بــحــق وانقطعـــــت حجـــــة مدعيــــــه عـــشـر سنيــــن فالتملك استحـق مع الحضور عن خصـــــام فيــــــه المادة 250 من مدونة الحقوق العينية كرست نفس القاعدة بتنصيصها على أنه إذا حاز أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار. المحكمة المصدرة للقرار المطعون لم تناقش حيازة الطاعنة للعقار، ولم تتأكد من توفر شروطها المكسبة للملك.

المصدر: huquqai.ma
المزيد