البيّن أن محكمة النقض قد أجابت على وسائل الطعن بالنقض وعللت قرارها وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 375 من ق.م.م أعلاه خلافا للنعي، وأن ما أثير في سبب إعادة النظر يبقى مجرد مجادلة في تعليل قرار محكمة النقض وهو - بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون - لا يشكل سببا للطعن بإعادة النظر، وبالتالي يبقى سبب إعادة النظر على غير أساس.