رقم الملف: 2021/1/2/64رقم القرار: 2023/19011 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت مبلغ النفقة للمطلوبة وأبنائها آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، واعتبرته مليء الذمة ما دام لم يثبت دخله، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، فإنها بذلك راعت مقتضيات المواد 188 و189 و190 من مدونة الأسرة وعللت قرارها بما فيه الكفاية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد