يترتب على التحفيظ إقامة الملكية وبطلان ما عداها وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة، ويكشف التحفيظ الانطلاقة الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق.