رقم الملف: 2025/13/6/1949رقم القرار: 2025/8126 فبراير 2025
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

حكم جنحي - الطعن فيه بالنقض لفائدة القانون من طرف الوكيلالعام للملك لدى محكمة

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد