رفض
رقم الملف: 2021/1/2/645رقم القرار: 2023/15728 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق العناصر المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة حددت مبالغ المستحقات، مراعية في ذلك الوضعية المادية للطاعن، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، مما جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وبخصوص طلب التعويض، عن الضرر فإن عدم جواب المحكمة عليه صراحة يعتبر ردا ضمنيا له، لعدم إثبات عناصر المسؤولية، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

المصدر: huquqai.ma
المزيد