إذا تم إصلاح مقال الاستئناف قبل التبليغ فلا يطبق الفصل 142 من ق.م.م. المحكمة لما اعتبرت استئناف الطاعن غير مقبول بعلة أن مقاله لا يتضمن الوقائع والأسباب، واعتبرته بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، والحال أن تداركه تم بمذكرة تعقيب مقرونة بمقال إصلاحي، وليس بالملف ما يفيد سبق تبليغ الطاعن بالحكم وفق ما هو مقرر قانونا، مما تعتبر معه هذه المذكرة قد سدت النقص الحاصل في المقال الاستئنافي من بيانات. المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن، فإنها بذلك طبقت الفصل 142 المذكور تطبيقا خاطئا، وعرضت قرارها للنقض.