تجاري
رقم الملف: 2022/1/3/1486رقم القرار: 2023/5547 نونبر 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إلغاء محكمة الاستئناف لحكم أول درجة القاضي برفض الطلب لعدم توافر شروط الدعوى البوليانية، وقضائها ببطلان العقد لوجود الصورية تغيير لسبب الدعوى فيه خرق للفصل 3 من ق.م.م -نعم-.

المصدر: huquqai.ma
المزيد