إلغاء محكمة الاستئناف لحكم أول درجة القاضي برفض الطلب لعدم توافر شروط الدعوى البوليانية، وقضائها ببطلان العقد لوجود الصورية تغيير لسبب الدعوى فيه خرق للفصل 3 من ق.م.م -نعم-.