إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت مستحقات المطلوبة فيما ذكر، مراعية في ذلك مدة الزواج ووضعية الزوج المادية، وكذا أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، طبقا للمادتين 84 و85 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.