رقم الملف: 2022/1/2/242رقم القرار: 2023/1764 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

لا تسقط نفقة الزوجة إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وامتنعت عملا بمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة.

المصدر: huquqai.ma
المزيد