معاينة الخبير للأضرار الحاصلة بالسفينة، لا تمتد إلى الغير المتسبب فيها الذي يجب إثبات أنه هو المسؤول عنها طبقا للقاعدة المقررة في الفصل 399 من ق.ل.ع.