إن للأحكام حجيتها بين أطرافها وخلفائهم ما لم تلغ وتنتج آثارها بينهم ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها وأن عدم تقييدها من الورثة لا يعتبر تراجعا منهم عن التمسك بحجيتها ولا موجبا لإلغائها وأن حجية الشيء المقضي به متى تحققت في الحكم تمنع النظر في موضوع ذات القضية مرتين أمام المحكمة من نفس الدرجة.